أوامر بأخذ ملفات الجمعيات الرياضية على محمل الجد وتعليمات للمجالس الداعمة بتقييد الدعم
كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات تلقت تعليمات بشأن إخضاع الدعم المالي المقدم إلى الجمعيات الرياضية للافتحاص، وأخذ ملفاتها على محمل الجد.
وأضافت المصادر نفسها أن عددا من الجمعيات الرياضية تضع ملفاتها رهن إشارة المجالس الجهوية فعلا، مقابل الحصول على وصل خاص يمكنها من تقديم ملفات الحصول على الدعم في السنة الموالية، من الجماعة أو الجهة التابعة لها، لكن التوجه الجديد يصب في اتجاه التشدد في افتحاص تلك الملفات، خصوصا أن الأمر يتعلق بمبالغ مالية كبيرة محصلة من المال العام.
وأضافت المصادر في السياق ذاته أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وفي إطار افتحاص الدعم المالي المقدم إلى الجمعيات، ومفتشي وزارة الداخلية، تلقوا توجيهات بخصوص التشدد في مراقبة تطبيق دورية وزير الداخلية ل16 أبريل الماضي، ومضمون الفصل 65 من مدونة الجماعات المحلية، والمتعلقين بالتصدي لفوضى الدعم المالي المقدم للجمعيات الرياضية.
وتتضمن دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مجموعة من المقتضيات في ما يتعلق بالدعم المالي للجمعيات، وتوقيع الشراكات التي أصبحت ممنوعة على الجمعيات التي يسيرها مستشارون جماعيون.
وأمر وزير الداخلية الجماعات الترابية بفئاتها الثلاث، أي مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم، والمجالس الجماعية، بالالتزام بالمقتضيات والنصوص القانونية المنظمة لمنح الجمعيات والمنظمات المدنية والمؤسسات الخاصة، سواء تعلق الأمر بتوزيع المساعدات ودعم الجمعيات، أو إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها. وأكد لفتيت في دوريته التي وجهها إلى الولاة والعمال أن تعامل الجماعات الترابية مع الجمعيات لا يحترم، في حالات عديدة، المقتضيات القانونية المنظمة لتوزيع الدعم، وعقد الشراكات مع الجمعيات، مبرزا أن مجموعة من طلبات الاستشارة حول الموضوع لا تفتأ ترد على المصالح المختصة بالوزارة.
وأوضح لفتيت أن الدورية تهدف إلى تبيان القواعد، التي يجب احترامها من قبل الجماعات الترابية، أثناء توزيع الدعم، أو المساعدات، على الجمعيات، أو عقد الشراكات معها، داعيا في السياق ذاته الولاة والعمال إلى أخذ ما تتضمنه المذكرة بعين الاعتبار، عند ممارستهم مهام المراقبة الإدارية.
وحاولت دورية وزير الداخلية التصدي لاستغلال النفوذ، من قبل مستشاري الجماعات المحلية الذين ينشطون في جمعيات مدنية، ويسخرون نفوذهم لضمان استفادة جمعياتهم من الدعم، من أجل استغلال هذه الجمعيات لأهداف مالية وسياسية.
وجاء ضمن المذكرة أنه «تفاديا لحالات استغلال النفوذ، تمنع القوانين التنظيمية تمكين الجمعيات التي ينتمي إليها أحد أعضاء الجماعة الترابية من توقيع اتفاقيات الشراكة أو التمويل، معتبرة أن توقيعها هو أمر مخالف للقانون، وموجب للتعرض والبطلان، باعتبار ذلك من أوجه ربط مصالح خاصة، مع ما تترتب عنه من متابعة للعضو الذي ثبت إخلاله بالمقتضيات المتعلقة بهذا الشأن»، الأمر الذي يحيل على الفصل 65 من مدونة الجماعات المحلية.
وإذا حسمت الدورية في منع المستشارين الجمعويين من توقيع شراكات واتفاقيات بين جمعياتهم والجماعات الترابية التي ينتمون إليها، فإنها تركت الباب مفتوحا نسبيا، في وجه تقديم دعم أو مساعدة، وذلك في إطار التمييز بين الشراكة والاتفاقية من جهة، والدعم والمساعدات من جهة ثانية.
يذكر أن دورية وزير الداخلية، وفي مقابل تشددها في توزيع الدعم المال.